الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- حديث مخالف لما تقدم: روى الترمذي في "جامعه" [عند الترمذي في "السير - باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم" ص 202 - ج 1] حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد الوارث ابن سعيد ثنا عزرة بن ثابت عن الزهري، قال: أسهم النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لقوم من اليهود قاتلوا معه، انتهى. ورواه أبو داود في "مراسيله" حدثنا هناد، والقعنبي ثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريج عن الزهري، فذكره، وقال في آخره: زاد هناد: مثل سهمان المسلمين، انتهى. وكذلك رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع ثنا سفيان عن ابن جريج عن الزهري أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يغزو باليهود، فيسهم لهم كسهام المسلمين، انتهى. قال البيهقي: إسناده ضعيف ومنقطع، انتهى. وقال صاحب "التنقيح": مراسيل الزهري ضعيفة، كان يحيى القطان لا يرى إرسال الزهري، وقتادة شيئًا، ويقول: هي بمنزلة الريح، انتهى. ورواية سهام المسلمين يدفع قول المصنف، وهو محمول على الرضخ، إلا أنها ضعيفة. - أحاديث معارضة لما تقدم: أخرجه الجماعة [عند الترمذي في "السير" ص 201 - ج 1، وعند أبي داود في "المغازي - باب في المشرك يسهم له" ص 19 - ج 2، وعند مسلم في "الجهاد" ص 118 - ج 2، وعند ابن ماجه في "الجهاد - باب الاستعانة بالمشركين ص 208] - إلا البخاري - عن عروة عن عائشة أنه عليه السلام خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر [في - نسخة [س] - "بحرة الوبرة" كما في مسلم: ص 118 - ج 2] لحقه رجل من المشركين، يذكر منه جرأة ونجدة، فقال لرسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: جئت لأتبعك، وأصيب معك، فقال له عليه السلام: تؤمن باللّه ورسوله؟ قال: لا، قال: ارجع، فلن أستعين بمشرك، قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له عليه السلام، كما قال أول مرة، قالت: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة، فقال له عليه السلام: تؤمن باللّه ورسوله؟ قال: نعم، فقال له: فانطلق، انتهى. - حديث آخر: روى الحاكم في "المستدرك [في "المستدرك - في الجهاد" ص 122 - ج 2، وفيه مستلم بن سعيد الثقفي، وقال الحاكم: وخبيب بن عبد الرحمن بن الأسود بن حارثة جده صحابي معروف، انتهى. وفي "التهذيب" ص 136 - ج 3 خبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساف الأنصاري الخزرجي، ذكره ابن حبان في "الثقات" انتهى] من حديث يزيد بن هارون أنبأ مستلم ابن سعيد الواسطي عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده خبيب بن يساف، قال: أتيت أنا ورجل من قومي رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو يريد غزوًا، فقلت: يا رسول اللّه، إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم، فقال: أسلما، فقلنا: لا، قال: قال: فإنا لا نستعين بالمشركين، قال: فأسلمنا وشهدنا معه، قال: فقتلت رجلًا، وضربني ضربة، وتزوجت ابنته بعد ذلك، فكانت تقول: لا عدمت رجلًا وشحك هذا الوشاح، فأقول: لا عدمت رجلًا عجل أباك إلى النار، انتهى. قال الحاكم: حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، وخبيب صحابي معروف، انتهى. ورواه أحمد، وابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه في "مسانيدهم"، والطبري في "معجمه" من طريق بن أبي شيبة قال في "التنقيح": ومستلم ثقة، وخبيب بن عبد الرحمن أحد الثقات الأثبات، واللّه أعلم. - حديث آخر: روى إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد ابن عمرو بن علقمة عن سعيد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي، قال: خرج رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه، فإذا كتيبة حسناء، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: هذا عبد اللّه بن أبيّ بن سلول في مواليه من اليهود: وهم رهط عبد اللّه بن سلام، فقال: هل أسلموا؟ قالوا: لا، إنهم على دينهم، قال: قولوا لهم: فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، انتهى. ورواه الواقدي في "كتاب المغازي" ولفظه: فقال: من هؤلاء؟ قالوا" يا رسول اللّه هؤلاء حلفاء ابن أبيّ من يهود، فقال عليه السلام: لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك، انتهى. قال الحازمي في "كتاب الناسخ والمنسوخ": وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين، ومنهم أحمد مطلقًا، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم، وقالوا: إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة، فتعذر ادعاء النسخ، وذهبت طائفة إلى أن للإِمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه، ويستعين بهم بشرطين: أحدهما: أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك، والثاني: أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين، ثم أسند إلى الشافعي أنه قال: الذي روى مالك أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رد مشركًا أو مشركين، وأبى أن نستعين بمشرك، كان في غزوة بدر، ثم إنه عليه السلام استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع، واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية، وهو مشرك، فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به، وبين أن يرده، كما له رد المسلم لمعنى يخافه، فليس واحد من الحديثين مخالفًا للآخر، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين، ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين، إذا خرجوا طوعًا، ويرضخ لهم، ولا يسهم لهم، ولا يثبت عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه أسهم لهم، قال الشافعي: ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر، رجاء إسلامه، قال: وذلك واسع للإِمام، أن يرد المشرك، ويأذن له، انتهى. وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه. قوله: روي أن الخلفاء الأربعة الراشدين قسموا الخمس على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، قلت: روى أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخمس الذي كان يقسم على عهده عليه السلام على خمسة أسهم: للّه والرسول سهم، ولذي القربى واليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم، ثم قسم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، انتهى. وتقدم في "فصل كيفية القسمة" عن قتادة أن الخمس كان يقسم على خمسة أخماس، وعن ابن عباس، أنه كان يقسم على أربعة. - الحديث التاسع عشر: قال عليه السلام: - "يا معشر بني هاشم إن اللّه تعالى كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم، وعوضكم منها بخمس الخمس، قلت: غريب، وقد تقدم في "الزكاة"، وروى الطبراني في "معجمه" حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا معتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس، قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال لهما: انطلقا إلى عمكما لعله يستعين بكما على الصدقات، فأتيا النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأخبراه بحاجتهما، فقال لهما: لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء، ولا غسالة الأيدي، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم، أو يكفيكم، انتهى. ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره - في سورة الأنفال" حدثنا أبي ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ثنا المعتمر بن سليمان به، بلفظ: رغبت لكم عن غسالة أيدي الناس، إن لكم من خمس الخمس لما يغنيكم، انتهى. وهذا إسناد حسن، وإبراهيم ابن مهدي وثقه أبو حاتم، وقال يحيى بن معين: يأتي بمناكير، وروى الطبري في "تفسيره" حدثنا ابن وكيع ثنا أبي شريك عن حصيف عن مجاهد، قال: كان آل محمد عليه السلام لا تحل لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس، وفي لفظ: قال: كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأهل بيته لا يأكلون الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس، انتهى. - الحديث العشرون: قال عليه السلام - "إنهم لم يزالوا معي في الجاهلية والإِسلام"، وشبك بين أصابعه، قلت: أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه [عند أبي داود في "الخراج - باب في بيان مواضع قسم الخمس" ص 60 - ج 2، وعند ابن ماجه في "الجهاد - باب قسمة الخمس" ص 212]. عن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم، قال: لما قسم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سهم ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم، وبني المطلب جئت أنا، وعثمان، فقلنا: يا رسول اللّه هؤلاء بنو هاشم، لا ننكر فضلهم، لمكانك منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم، وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد، ثم شبك بين أصابعه، انتهى. ذكره أبو داود في "الخراج"، والنسائي في "قسم الفيء"، وابن ماجه في "الجهاد" والحديث في "البخاري" ليس فيه: وشبك بين أصابعه، أخرجه في "الخمس" [عند البخاري في "الجهاد" ص 444 - ج 1 عن عقيل عن ابن شهاب، وفي "مناقب قريش" ص 497 - ج 1 بالسند المذكور، وفي "المغازي - في باب غزوة خيبر" ص 607 - ج 2.]، وفي مناقب قريش، وفي غزوة خيبر خرجه في "غزوة خيبر" عن يونس عن الأزهري عن سعيد ابن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره، قال: مشيت أنا، وعثمان بن عفإن إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك، فقال: إنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد، قال جبير: ولم يقسم النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لبني عبد شمس، وبني نوفل شيئًا، وزاد في الخمس، قال ابن إسحاق: وعبد شمس، وهاشم، والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم، انتهى. وينظر الموضعان الآخران، ورواه بسند السنن ومتنها أحمد، وإسحاق بن راهويه، والبزار، وأبو يعلى الموصلي في "مسانيدهم"، قال البزار: وقد رواه هكذا عن الزهري عن سعيد غير واحد، وهو الصواب، وقد روي عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه، وحديث سعيد أصح، ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، إلا من رواية جبير ابن مطعم، انتهى. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، والطبراني في "معجمه"، ورواه الحاكم في كتابه "مناقب الشافعي" عن ابن إسحاق به، ثم قال: ورواه عقيل بن خالد، ويونس بن يزيد عن الزهري. وحديث يونس أخرجاه في "الصحيحين" قال: وقد روي عن الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه، ثم أخرجه من طريق الشافعي أنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن الزهري أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، فذكره، قال الشافعي: فذكرت لمطرف بن مازن أن يونس، وابن إسحاق رويا حديث الزهري عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم، فقال، هكذا حدثناه معمر، كما وصفت لك، ولعل الزهري رواه عنهما جميعًا، انتهى. قلت: رواه الواقدي في "المغازي - في غزوة خيبر" حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم، فذكره، وعن الحاكم رواه البيهقي في "أول كتاب المدخل" بسنده، ثم قال: رواه البخاري في "كتاب القسم" من حديث عقيل، ويونس بن يزيد عن الزهري، كما نقلناه، وهذا وهم منهما، فإن قوله فيه: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وشبك بين أصابعه، ليس في "البخاري"، إلا أن يريد أصل الحديث، واللّه أعلم. - الحديث الحادي والعشرون: قال المصنف رحمه اللّه: فأما ذكر اللّه تعالى في الخمس، فإنه لافتتاح الكلام، تبركًا باسمه، وسهم النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سقط بموته، كما سقط الصفي، لأنه عليه السلام كان يستحقه برسالته، ولا رسول بعده، والصفي شيء كان عليه السلام يصطفيه بنفسه من الغنيمة، مثل درع أو سيف أو جارية، قلت: قوله: فأما ذكر اللّه تعالى في الخمس فإنه لافتتاح الكلام، هذا روي من قول ابن عباس، ومن قول الحسن بن محمد بن الحنفية.
|